هل يُحَدُّ أحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة بينه وبين شريكه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين شريكهلا حد عليه، لأن له فيها نصيبًا؛ وعليه حصة شريكه من العقر والقيمة
لا حد
Maliki
حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين شريكهلا حد عليه، ويلحق به الولد، وتقوم عليه، يعطى شريكه حصته من الثمن، وتكون الجارية له
لا حد
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما] اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، فقالت طائفة: لا حد عليه، وتقوم عليه. روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري. ٩١٨٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد [العدني] (١)، عن سفيان، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السرية، أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة (٢). ٩١٨٧ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني (٣)، عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه، وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها. (١) من "ح".(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٤٦٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥١٨ - في الجارية تكون