Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة

In 1 comparative book2 schools

هل يُحَدُّ أحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة بينه وبين شريكه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين شريكه لا حد عليه، لأن له فيها نصيبًا؛ وعليه حصة شريكه من العقر والقيمة

لا حد
Maliki

حكم من وطئ جارية مشتركة بينه وبين شريكه لا حد عليه، ويلحق به الولد، وتقوم عليه، يعطى شريكه حصته من الثمن، وتكون الجارية له

لا حد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الجارية تكون بين الشريكين يطأها أحدهما] اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، فقالت طائفة: لا حد عليه، وتقوم عليه. روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري. ٩١٨٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد [العدني] (١)، عن سفيان، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السرية، أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة (٢). ٩١٨٧ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني (٣)، عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه، وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها. (١) من "ح".(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٤٦٣)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥١٨ - في الجارية تكون

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 502

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in«الدر المختار» vol. 4 p. 20

وَكَذَا بَعْدَهُ فِي الْفَاسِدِ (وَوَطْءِ الشَّرِيكِ) أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ (الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَ) وَطْءِ (جَارِيَةِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ) زَيْلَعِيٌّ

Maliki

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.