Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكرار جناية أم الولد

In 1 comparative book2 schools

ما الحكم إذا جنت أم الولد جناية بعد جناية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

جناية أم الولد بعد جناية سابقة يشارك الجناة الآخرون فيما أخذه الأولون، ولا يغرم المولى أكثر من القيمة، قبل القضاء أو بعده

المشاركة بحد القيمة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

جناية أم الولد بعد جناية سابقة فيها قولان: المشاركة بقدر الجناية، أو دفع الأقل مرة أخرى، الأول: يرجع الثالث على الأولين؛ الثاني: لا يرجع الآخر على الأول وتؤخذ من السيد الأقل لكل جناية

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر جناية أم الولد] قال أبو بكر: المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون: جناية أم الولد على السيد. كذلك قال إبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة. وقال مالك (١): الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها، وليس عليه أكثر من قيمتها. وقال الأوزاعي: تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها. وقال الشافعي (٢): يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية. وقال إسحاق (٣): جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها. واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية: فكان الشافعي (٢) يقول: إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان. أحدهما: أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم. والقول الثاني: أن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 616

From the schools’ own books

Hanafi

المشاركة بحد القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.