Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للسيد أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان؟
Not stated in the sources
إقامة السيد حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان جائزة إذا لم يبلغ السلطان، ولا يقيمه على أمته بلا حمل إلا بأربعة شهود سواه أو إقرارها
يجوز بشرطإقامة السيد حد الزنا على عبده وأمته دون السلطان جائزة دون السلطان، استدلالًا بحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها
يجوزNot stated in the sources
[ذكر إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان] اختلف أهل العلم في الرجل يقيم الحد على عبده وأمته دون السلطان، فقالت طائفة: يقيم الحد عليهما دون السلطان. وممن رأى ذلك: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن يريم، وأبو المهلب. (١) "المغني" (١٢/ ٣٣١ - مسألة: وإذا زنى العبد والأمة)، و"التاج والإكليل" (٦/ ٢٩٦).(٢) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٨٢).(٤) "البحر الرائق" (٥/ ١٠)، والمغني" (١٢/ ٣٣١ - مسألة إذا زنى العبد والأمة).(٥) النساء: ٢٥.(٦) في "الأصل، ح": كان. والمثبت من "الإشراف". وقال يحيى الأنصاري: كانت الأنصار عند رأس الحول يخرجون من زنى من إمائهم فيجلدونهن في مجالسهم، وقد ذكرنا أسانيد خبر ابن مسع
The sources give no view for it here.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 296
ص (وَإِقَامَةُ الْحَاكِمِ وَالسَّيِّدِ) ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالسَّيِّدُ فِي رَقِيقِهِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالْقَذْفِ.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 456
أَمَّا حُقُوقُ نَفْسِهِ، وَكَذَا حُقُوقُ غَيْرِهِ فَيَسْتَوْفِيهَا قَطْعًا (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّ السَّيِّدَ (يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ) عَلَى رَقِيقِهِ (بِالْعُقُوبَةِ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ فَمَلَكَ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ بِهِ كَالْإِمَامِ.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.