هل يُحدّ الشهود الأربعة والمشهود عليه إذا شهد اثنان بزناه في بلد وشهد اثنان بزناه في بلد آخر؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الشهود الأربعة إذا اختلفوا في مكان الزنالا حد عليهم إذا كانوا أربعة، ذكر النص أنه قول أصحاب الرأي.
لا حد
Maliki
الشهود الأربعة إذا اختلفوا في مكان الزنايُحدّون حد الفرية ولا يُحدّ المشهود عليه، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا.
حد القذف على الشهود
Shafi'i
الشهود الأربعة إذا اختلفوا في مكان الزنايُحدّون حد الفرية ولا يُحدّ المشهود عليه، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا.
حد القذف على الشهود
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر اختلاف الشهود في الشهادت على الزنا] واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر. ففي قول مالك (٢) والشافعي (٣): يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا. ابن القاسم عن مالك، وأبو ثور عن الشافعي. وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال أصحاب الرأي (٤) وأبو ثور. (١) "الأم" (٧/ ١٩٤ - باب في الدين).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب في الشهود في الزنا يختلفون).(٣) "الأم" (٧/ ٩٣ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٩ - كتاب الحدود).