Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القذف بلفظ الفعل بالأم

In 1 comparative book1 schools

هل يجب الحد على من قال لغيره: فعلت بأمك كذا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قال لغيره فعلت بأمك كذا لا حد عليه في الوجهين، أي سواء نسب الفعل إلى المخاطب أو إلى نفسه، بحسب ما نقله أبو بكر عن أصحاب الرأي

لا حد
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه] ٩٢٥١ - روينا عن أبي هريرة: أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه، ثمانين (٣). وقال أبو ثور: إذا قال: فعلت بأمك كذا، فعليه الحد، لأنه قاذف له، وذلك أن الرجل لا يطأ أمه، وإذا قال: فعلت بأمك - يعني القاذف - أنه فعل ذلك فلا حد عليه، وذلك أنه قد يكون تزوج أمه، أو ملكها، فلا حد عليه. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين. قال أبو بكر:: قول أبي ثور حسن. مسألة: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان: (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٨ - باب الشهادة في الزنا).(٢) النور: ٤.(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٧٧ - ٢٧٨). فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 595

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.