Hanafi
لا حدIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب الحد على من قال لغيره: فعلت بأمك كذا؟
من قال لغيره فعلت بأمك كذا لا حد عليه في الوجهين، أي سواء نسب الفعل إلى المخاطب أو إلى نفسه، بحسب ما نقله أبو بكر عن أصحاب الرأي
لا حدNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه] ٩٢٥١ - روينا عن أبي هريرة: أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه، ثمانين (٣). وقال أبو ثور: إذا قال: فعلت بأمك كذا، فعليه الحد، لأنه قاذف له، وذلك أن الرجل لا يطأ أمه، وإذا قال: فعلت بأمك - يعني القاذف - أنه فعل ذلك فلا حد عليه، وذلك أنه قد يكون تزوج أمه، أو ملكها، فلا حد عليه. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين. قال أبو بكر:: قول أبي ثور حسن. مسألة: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان: (١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٣٨ - باب الشهادة في الزنا).(٢) النور: ٤.(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١١/ ٢٧٧ - ٢٧٨). فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.