Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف المحدود في الزنا

In 1 comparative book1 schools

هل يُحَدّ من قذف رجلًا محدودًا في الزنا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من قذف رجلًا محدودًا في الزنا عليه الحد، ولا يُقال: يُعزَّر، نُقل ذلك عن مالك وسعيد بن المسيب في زيادة «الإشراف»

الحد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر من قذف محدودا] وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزنا فعلى القاذف التعزير، ولا حد (٤). (١) "المبسوط" (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف).(٢) "المهذب" (٢/ ٢٧٦ - فصل: إذا سمع السلطان رجلًا يقول زنى رجلٌ).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣١ - شهادة السماع في القتال والقذف، (٤/ ٥١١ - باب شهادة السماع في الزنا والحدود).(٤) زاد في "الإشراف" (٢/ ٧٦): عليه. كذلك قال سعيد بن المسيب. وبه قال مالك (١). ولم يقل: يعزر. وإذا قذف امرأته وقد كانت وطئت حراما. فإن الشافعي (٢)، والنعمان (٣) قالا: لا حد، ولا لعان. قال الثوري: يستحب [الدرأ] (٤)، ويعزر. في الرجل يجلد فيقول له آخر: يا زان. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه. واختلفوا في الرجل يقذف امرأته، ثم تزني بعد القذف، ففي قول الشافعي (٥): لا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 596

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

الحد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 150

النسب ويحد إن رماه بالزنا (وإن) قذف (ملاعنة وابنها) الواو وبمعنى أو مبالغة في الحد أي يحد من قذف ملاعنة بأنها زانية أو ابنها بأنه ليس لأبيه الذي لاعن لصحة استلحاقه له فهو من باب النشر واللف المشوش فقوله وأن ملاعنة راجع لقوله أو زنا وقوله وابنها راجع لقوله بنفي نسب ومحل حد قاذف الملاعنة حيث كان غير زوج أو كان زوجًا وقذفها بغير ما لاعنها به وأما لو قذفها به فلا يحد كما قال ابن الحاجب وإذا قال لابنها يا منفي أو يا ابن الملاعنة أو يا ابن من لوعنت فلا حد عليه أيضًا ذكره ح عن مختصر الوقار فإن قال له لا أبا لك حد إن كان على وجه المشاتمة لا الإخبار كقوله أبوك نفاك إلى لعان قاله في المدونة وشرحها وإن قال لغير ابن الملاعنة يا منفي حد وإنما حد قاذف الملاعنة بأنها زانية ولم يحد قاذف المحدود في الزنا لأنها لم يثبت عليها الزنا إذ قابلت شهاداته بشهاداتها ألا ترى أن توأميها يتوارثان لأنهما شقيقان كما يأتي وأنه لو استلحقه لحق به وحد من حد في الزنا لا يقابل شهادة الرجل عليها بالزنا ثم الإشارة من الأخرس قا

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.