Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلب حد قذف الميت

In 1 comparative book4 schools

من يحق له المطالبة بحد القذف إذا قُذف الميت أو مات المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المطالبة بحد القذف بعد موت المقذوف تثبت للوالد أو الولد فقط، ومن أصحاب الرأي من ذكر الوالدين والولد والجد وولد الولد الوارثين.

للوالد والولد
Maliki

المطالبة بحد القذف بعد موت المقذوف تثبت لأوليائه، وإذا استووا في القرب قام به أيهم شاء.

للأولياء
Shafi'i

المطالبة بحد القذف بعد موت المقذوف تثبت لولده وعصبته أيًّا كانوا، وإذا تعددوا حُدَّ القاذف بقيام أيهم.

للولد والعصبة
Hanbali

المطالبة بحد القذف بعد موت المقذوف لا تثبت لولده، لأن الحد كان لأبيهم وقد مات صاحبه.

لا يطالبون

The texts

[ذكر من يقوم من الورثة بحق من قد مات إذا قذف الميت] أجمع أهل العلم (١) أن للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف. واختلفوا في رجل قذف رجلا فمات المقذوف قبل أن يحد القاذف، وفيمن قذف ميتا. فقالت طائفة: لأوليائه أن يجلدوه. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣). وأي الأولياء إذا كانوا في (القعدد) (٤) إليه سواء قام به، كان ذلك له. قال الشافعي: يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا. وإذا كان عدد بنين فأيهم قام به حد له. وفيه قول ثان: وهو أن حد الميت لا يأخذ به إلا الوالدان، أو الولد، والجد، وولد الولد ممن يرث ويورث. هذا قول أصحاب الرأي (٥). وقال أبو حنيفة (٥): لا يأخذ بحد الميت إلا الولد، أو الوالد. وبهذا يأخذ - يعني يعقوب. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ الأخ أيضا، والأخت وأما غير هؤلاء فلا. وفيه قول ثالث:

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 599

From the schools’ own books

Hanafi

للوالد والولد

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 202

(وَلَوْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ فَطَلَبَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُهُ) أَيْ وَلَدُ الْوَلَدِ (حُدَّ) لِأَنَّهُ قَذَفَ مُحْصَنَةً بَعْدَ مَوْتِهَا وَلِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ مُطَالَبَةٌ لِوُقُوعِ الْقَدْحِ فِي نَسَبِهِمْ بِقَذْفِهَا فَيُحَدُّ بِطَلَبِهِمْ دَفْعًا لِلْعَارِ عَنْهُمْ وَلَا يُطَالِبُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ إلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ وَهُمْ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ لِأَنَّهُمْ يَلْحَقُهُمْ الْعَارُ بِذَلِكَ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفَلُوا لِمَكَانِ الْجُزْئِيَّةِ فَكَانَ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلًا لَهُمْ مَعْنًى لِأَنَّ الْعَارَ نَوْعُ ضَرَرٍ وَالضَّرَرُ الرَّاجِعُ إلَى الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ كَالرَّاجِعِ إلَى نَفْسِهِ

Maliki

للأولياء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

للولد والعصبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يطالبون

Its place in«الرعاية الصغرى» p. 616

ولا يورث خيار شرطٍ وحد قذفٍ وغيرهما بدون سبق طلب الميت، نص عليه.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.