القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفسغير واجب، نُسب القول بعدم القصاص إلى النعمان (أبي حنيفة)
لا يجب
Maliki
القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفسواجب كما يجب في النفس
يجب
Shafi'i
القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفسواجب كما يجب في النفس
يجب
Hanbali
القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفسواجب كما يجب في النفس
يجب
The texts
[ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس] اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. فقالت طائفة: القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس، لا فرق بينهما. روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح. ٩٣٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، [عن عمر] (٢) بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح (٣). وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس: مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٦)، وأبو ثور. وحكي هذا القول عن ربيعة، وابن أبي ليلى. (١) "المصنف" (١٧