Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القصاص بين الحر والعبد في النفس

In 1 comparative book4 schools

هل يُقتل الحر بقتل العبد قصاصًا في النفس؟

Each school’s answer

Hanafi

قتل الحر بالعبد قصاصًا في النفس يُقتل به إذا قتله عمدًا، نُقل عن أصحاب الرأي، ورُوي عن علي ولم يثبت عنه

يجب القصاص
Maliki

قتل الحر بالعبد قصاصًا في النفس لا يُقتل به، قال به مالك ومن تبعه من أهل المدينة

لا قصاص
Shafi'i

قتل الحر بالعبد قصاصًا في النفس لا يُقتل به

لا قصاص
Hanbali

قتل الحر بالعبد قصاصًا في النفس لا يُقتل به، ذُكر أحمد مع القائلين بعدم القصاص

لا قصاص

The texts

[ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس] اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس. فقالت طائفة: لا قصاص بينهما. روي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حرا بعبد. وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز (٣). وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، والشعبي. (١) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٦٣ - ١٦٤ - باب القصاص).(٢) تقدم.(٣) انظر: الآثار في ذلك في "مصنفي عبد الرزاق" (٩/ ٤٧٢ - باب لا قود بين الحر والعبد)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٠٤ - باب الرجل يقتل عبده من قال: لا يقتل به)، و "المحلى" (١٠/ ٣٤٧). ٩٣٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، أن عبد الله بن الزبير لم يقد حرا بعبد (١). ٩٣٠٧ - حدثنا موسى قال: حدثنا عباد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 48

From the schools’ own books

Hanafi

يجب القصاص

Its place in«المبسوط» vol. 26 p. 136

وَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ الْعَبْدِ بِيَدِ الْعَبْدِ كَمَا يُقْتَلُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ قِصَاصًا وَلَا تُقْطَعُ يَدُ الْحُرِّ بِيَدِ الْعَبْدِ كَمَا لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَ الْعَبِيدِ، وَالْأَحْرَارِ وَلَا بَيْنَ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لِانْعِدَامِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْبَدَلِ أَمَّا فِيمَا بَيْنَ الْعَبِيدِ، وَالْأَحْرَارِ فَظَاهِرٌ،

Maliki

لا قصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا قصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا قصاص

Its place in«الروض المربع» p. 641

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس] من الأطراف والجراح. (من أقيد بأحد في النفس) لوجود الشروط السابقة (أقيد به في الطرف والجراح) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} . . . الآية، (ومن لا) يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد، والأب بولده، فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.