Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الحكم إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدًا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الحر والعبد إذا قتلا حرًا عمدًا يُقتلان جميعًا، أو يُعفى عنهما، أو يُقتل الحر ويُباع العبد، إن شاء الأولياء قتلهما أو عفوا عنهما؛ وإن قتلوا الحر بيع العبد في نصف الدية إلا أن يفديه سيده.
للولي الخيارNot stated in the sources
[ذكر الحر والعبد يقتلان الحر] واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدا، فقالت طائفة: يقتلان به جميعا إن شاء الولي. روي هذا القول عن النخعي والثوري. وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا استخدموه. وكان قتادة يقول: إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر (٦). وعلى مذهب الشافعي (٧): إن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن (١) "الإقناع" (٣٨٠٠)، و "مراتب الإجماع" (٢٢٦).(٢) "المدونة" (٤/ ٦٠٤ - في القود بين الحر والعبد).(٣) "الأم" (٦/ ٧١ - جماع القصاص فيما دون النفس)، (٧/ ٥٠٦ - القصاص بين العبيد والأحرار).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٦٤ - باب القصاص).(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٥٧، ١٨٠٦١).(٦) "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٥).(٧)
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.