Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قصاص المرأة من زوجها

In 1 comparative book1 schools

هل تقتص المرأة من زوجها فيما دون النفس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قصاص المرأة من زوجها فيما دون النفس تقتص منه في النفس وفيما دونها، لعموم قوله تعالى: «والجروح قصاص»

تقتص
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر القصاص بين الرجل وزوجته] اختلف أهل العلم في القصاص بين الزوجين: فقالت طائفة: القصاص بينهما كالقصاص بين سائر الناس يقتص لكل واحد منهما من الآخر في النفس وفيما دون النفس، ويلزم عواقلهم الدية في جناية الخطأ على سبيل ما يلزم سائر الناس. هذا قول الشافعي (٣). إذا كان ذلك بينهما على غير وجه الأدب. وهذا قول أحمد وإسحاق (٤). وقال الثوري: نحن نقتص منه إلا في الأدب. وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعي: القصاص من الرجل وامرأته في العمد. (١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٢٤ - كتاب الخنثى)، و "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٧٥) وفيهما خلاف ما ذكر المصنف.(٢) زاد في "الأصل، ح": لا. وهي مقحمة، وانظر من "الإشراف" (٣/ ٦٨).(٣) "الأم" (٦/ ٣١ - قتل الرجل بالمرأة، ٦/ ٤٥ - في الرجل يجد مع امرأته رجلًا).(٤) "مسائل أحمد وإس

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 63

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تقتص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.