Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراك العاقل والصبي في القتل

In 1 comparative book4 schools

ما حكم اشتراك البالغ العاقل والصبي أو المجنون في قتل رجل عمدًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

البالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل تجب الدية ولا قصاص، إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية، وهو قول النعمان وصاحبيه

الدية فقط
Maliki

البالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل يُقتل الكبير، وعلى الصبي نصف الدية في ماله

قود ونصف دية
Shafi'i

البالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل يُقتل الكبير، وعلى الصبي نصف الدية في ماله

قود ونصف دية
Hanbali

البالغ العاقل والصبي إذا اشتركا في قتل رجل يُقتل الرجل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية

قود ونصف دية

The texts

[ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل] اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت طائفة: يقتل العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية. (١) "المبسوط" (٢٦/ ١٦٥ - باب القصاص).(٢) "الأم" (٦/ ٣٤ - الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٧).(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٧٢). كان حماد بن أبي سليمان، وقتادة، والزهري، وأحمد بن حنبل (١) يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال مالك (٢)، والشافعي (٣): على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله. وقال أبو ثور: على البالغ القود. وقالت طائفة: إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية. هذا قول الحسن البصري، وإبر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 68

From the schools’ own books

Hanafi

الدية فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قود ونصف دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قود ونصف دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قود ونصف دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.