Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراك السبع مع الرجل في القتل

In 1 comparative book2 schools

هل يجب القود على من ضرب رجلًا وضربه معه سبع فمات؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القود على الضارب إذا شاركه في القتل سبع أو حيوان لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية، قول أصحاب الرأي

نصف الدية
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القود على الضارب إذا شاركه في القتل سبع أو حيوان له قولان: القود، أو لا قود ونصف الدية، في موضع: القود إلا أن يشاء الورثة الدية؛ وفي آخر: لا قود ونصف الدية حالّة

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل] اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت طائفة: يقتل العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية. (١) "المبسوط" (٢٦/ ١٦٥ - باب القصاص).(٢) "الأم" (٦/ ٣٤ - الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٧).(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٧٢). كان حماد بن أبي سليمان، وقتادة، والزهري، وأحمد بن حنبل (١) يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال مالك (٢)، والشافعي (٣): على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله. وقال أبو ثور: على البالغ القود. وقالت طائفة: إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية. هذا قول الحسن البصري، وإبر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 68

From the schools’ own books

Hanafi

نصف الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.