Hanafi
نصف الديةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب القود على من ضرب رجلًا وضربه معه سبع فمات؟
القود على الضارب إذا شاركه في القتل سبع أو حيوان لا قصاص، وعلى الضارب نصف الدية، قول أصحاب الرأي
نصف الديةNot stated in the sources
القود على الضارب إذا شاركه في القتل سبع أو حيوان له قولان: القود، أو لا قود ونصف الدية، في موضع: القود إلا أن يشاء الورثة الدية؛ وفي آخر: لا قود ونصف الدية حالّة
قولانNot stated in the sources
[ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل] اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل: فقالت طائفة: يقتل العاقل، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية. (١) "المبسوط" (٢٦/ ١٦٥ - باب القصاص).(٢) "الأم" (٦/ ٣٤ - الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٩٧).(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٧٢). كان حماد بن أبي سليمان، وقتادة، والزهري، وأحمد بن حنبل (١) يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال مالك (٢)، والشافعي (٣): على الكبير القود، وعلى الصبي نصف الدية في ماله. وقال أبو ثور: على البالغ القود. وقالت طائفة: إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية. هذا قول الحسن البصري، وإبر
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.