Hanafi
قطع مع ديةIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا قطع رجل يمين رجلين، يمين كل واحد منهما، فماذا يجب عليه إذا طلب الاثنان القصاص؟
من قطع يمين رجلين واجتمعا على طلب القصاص تُقطع يمينه لهما ويغرم لهما دية اليد نصفين، الدية تكون في ماله
قطع مع ديةمن قطع يمين رجلين واجتمعا على طلب القصاص تُقطع يده بيديهما ولا شيء عليه غير ذلك، لهما جميعًا القصاص
قطع بلا ديةمن قطع يمين رجلين واجتمعا على طلب القصاص تُقطع يده بيديهما ولا شيء لهما غير ذلك، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتُصّ للأول وأُعطي الآخر دية يده من ماله
قطع بلا ديةNot stated in the sources
[باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه] اختلف أهل العلم في الرجل يقطع يد رجلين اليمنى من كل واحد منهما. فقالت طائفة: إن اجتمعا على القود قطعت يده بأيديهما جميعا، لا شيء لهما غير ذلك، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتص منه للذي أراد القصاص، وأعطي الآخر دية يده من مال القاطع. هذا قول الشافعي (٥) في النفس واليد دية. (١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٧ - باب الرجل يموت في القصاص).(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٠١)، وللسرخسي (٢٦/ ١٧٧).(٣) "المصنف" (١٨٠٠٨).(٤) إسناده ضعيف. وفيه أبو معشر السندي اسمه نجيح بن عبد الرحمن. قال الحافظ: ضعيف.(٥) "الأم" (٦/ ٣٤ - ٣٥ - باب قتل الرجل النفر). قال أبو ثور: وكان مالك (١) يقول: لهما جميعا القصاص تقطع يده بأيديهما لا شيء عليه غير ذلك. وفيه قول ث
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.