Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عفو أحد الورثة عن القصاص

In 1 comparative book3 schools

هل يسقط القصاص إذا عفا بعض الورثة عن القاتل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عفو أحد الورثة عن القصاص لا يُسقط حصة الآخر من الدية، إذا عفا أحد الرجلين فللآخر حصته من الدية

له حصته من الدية
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عفو أحد الورثة عن القصاص يُسقط القصاص وتجب الدية، قال أبو بكر: هذا قول الشافعي والثوري وأحمد

يسقط القصاص
Hanbali

عفو أحد الورثة عن القصاص يُسقط القصاص وتجب الدية، قال أبو بكر: هذا قول الثوري والشافعي وأحمد

يسقط القصاص

The texts

[باب ذكر أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الأولياء الذين إليهم العفو ولهم القصاص. فقالت طائفة: لجميع الورثة القصاص أو العفو، فأي الورثة عفا صارت دية وبطل القود. روينا عن عمر بن الخطاب أن رجلا رفع إليه قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن (١) البقرة: ١٧٨.(٢) البقرة: ١٧٨.(٣) "المصنف" (١٨٤٥٠). حصتي من زوجي. قال عمر: عتق الرجل من القتل. ٩٣٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية (١). ٩٣٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 113

From the schools’ own books

Hanafi

له حصته من الدية

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 126

بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا لَأَظْهَرَ الْعَفْوَ وَمَنْ عَفَا مِنْ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ عَنْ الْقِصَاصِ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ أَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ امْرَأَةً فَعَفَا زَوْجُهَا فَلَا سَبِيلَ إلَى الْقِصَاصِ لِأَنَّ الدَّمَ مَوْرُوثٌ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يسقط القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يسقط القصاص

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 271

(وإن عفا بعضُهم) أي: الورثة، عن القِصاص (وكان ممن يصح عَفْوُه) بأن كان مكلَّفًا (ولو) كان العفو (إلى الدية؛ سقط القِصاص) رُوي عن عمر وعلي ؛ لأن القِصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعَّض، مبناه على الدرء والإسقاط،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.