عفو أحد الورثة عن القصاصلا يُسقط حصة الآخر من الدية، إذا عفا أحد الرجلين فللآخر حصته من الدية
له حصته من الدية
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
عفو أحد الورثة عن القصاصيُسقط القصاص وتجب الدية، قال أبو بكر: هذا قول الشافعي والثوري وأحمد
يسقط القصاص
Hanbali
عفو أحد الورثة عن القصاصيُسقط القصاص وتجب الدية، قال أبو بكر: هذا قول الثوري والشافعي وأحمد
يسقط القصاص
The texts
[باب ذكر أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الأولياء الذين إليهم العفو ولهم القصاص. فقالت طائفة: لجميع الورثة القصاص أو العفو، فأي الورثة عفا صارت دية وبطل القود. روينا عن عمر بن الخطاب أن رجلا رفع إليه قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن (١) البقرة: ١٧٨.(٢) البقرة: ١٧٨.(٣) "المصنف" (١٨٤٥٠). حصتي من زوجي. قال عمر: عتق الرجل من القتل. ٩٣٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية (١). ٩٣٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وه
(وإن عفا بعضُهم) أي: الورثة، عن القِصاص (وكان ممن يصح عَفْوُه) بأن كان مكلَّفًا (ولو) كان العفو (إلى الدية؛ سقط القِصاص) رُوي عن عمر وعلي ؛ لأن القِصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعَّض، مبناه على الدرء والإسقاط،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.