Hanafi
الدية دون قصاصIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقتص من الولي الذي قتل القاتل بعد أن عفا وليٌّ آخر عن الدم؟
الولي الذي قتل القاتل بعد عفو الآخر عليه الدية كاملة في ماله علم بالعفو أو لم يعلم، يُحتسب له نصف الدية حصته من دم المقتول الأول ويؤدي النصف
الدية دون قصاصNot stated in the sources
الولي الذي قتل القاتل بعد عفو الآخر يُدرأ عنه القتل بالشبهة وعليه الدية في قوله العراقي، وله في المصري قولان، في المصري إذا قال لم أعلم بعفو من معي: قولان، أحدهما القصاص والآخر تحليفه وتغريمه الدية دون قصاص
قولانNot stated in the sources
[باب ذكر الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر] اختلف أهل العلم في الوليين يعفو أحدهما عن الدم ويقتل الآخر: فقالت طائفة: يدرأ عن القاتل القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على قاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول. هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق. وقال بمصر (٣): فيها قولان: إذا قال: لم أعلم عفو من معي. أحدهما: أن عليه القصاص، فإذا اقتص منه فنصيبه من الدية في مال القاتل للمقتول الذي اقتص منه. والآخر: أن يحلف ما علم عفوه، ثم عوقب، ولم يقتص منه، وأغرم ديته حالة في ماله يرفع عنه منها قدر نصيبه من دية المقتول الذي هو وارثه، وإن لم يحلف حلف أولياء المقتول الآخر لقد علم. ثم في القصاص منه قولان: (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٨٢٠٤).(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٩٩)، وأحمد (٣/ ٣٦٣)، والب
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.