Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل أحد الوليين بعد عفو الآخر

In 1 comparative book2 schools

هل يُقتص من الولي الذي قتل القاتل بعد أن عفا وليٌّ آخر عن الدم؟

Each school’s answer

Hanafi

الولي الذي قتل القاتل بعد عفو الآخر عليه الدية كاملة في ماله علم بالعفو أو لم يعلم، يُحتسب له نصف الدية حصته من دم المقتول الأول ويؤدي النصف

الدية دون قصاص
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الولي الذي قتل القاتل بعد عفو الآخر يُدرأ عنه القتل بالشبهة وعليه الدية في قوله العراقي، وله في المصري قولان، في المصري إذا قال لم أعلم بعفو من معي: قولان، أحدهما القصاص والآخر تحليفه وتغريمه الدية دون قصاص

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر] اختلف أهل العلم في الوليين يعفو أحدهما عن الدم ويقتل الآخر: فقالت طائفة: يدرأ عن القاتل القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على قاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول. هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق. وقال بمصر (٣): فيها قولان: إذا قال: لم أعلم عفو من معي. أحدهما: أن عليه القصاص، فإذا اقتص منه فنصيبه من الدية في مال القاتل للمقتول الذي اقتص منه. والآخر: أن يحلف ما علم عفوه، ثم عوقب، ولم يقتص منه، وأغرم ديته حالة في ماله يرفع عنه منها قدر نصيبه من دية المقتول الذي هو وارثه، وإن لم يحلف حلف أولياء المقتول الآخر لقد علم. ثم في القصاص منه قولان: (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٨٢٠٤).(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٩٩)، وأحمد (٣/ ٣٦٣)، والب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 126

From the schools’ own books

Hanafi

الدية دون قصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.