Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية الأذنين

In 1 comparative book2 schools

ما الواجب في دية الأذنين إذا استؤصلتا أو إحداهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في الأذنين في الأذنين الدية كاملة وفي إحداهما نصفها، لأن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة

الدية كاملة، ونصفها في الواحدة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الواجب في الأذنين في الأذنين الدية وفي إحداهما نصفها، ذكر النص الشافعي ضمن القائلين بأن في الأذن نصف الدية

الدية كاملة، ونصفها في الواحدة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب دية الأذنين] اختلف أهل العلم في دية الأذنين (٥). فقال كثير من أهل العلم: في الأذنين الدية. روي هذا القول عن عمر، وعن علي بن أبي طالب. ٩٤٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الأذن النصف - يعني: نصف الدية (٧). قال سفيان (٨): فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٣ - ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين).(٢) "الأم" (٦/ ١٠٧ - باب ذهاب العقل من الجناية).(٣) "مسائل أحمد بن حنبل برواية عبد الله ابنه" (١٤٩٦).(٤) "المبسوط" (٢٦/ ١١٩ - كتاب الديات).(٥) قال ابن المنذر: وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية. "الإجماع" (ص ١١٧).(٦) "المصنف" (١٧٣٨٩).(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 202

From the schools’ own books

Hanafi

الدية كاملة، ونصفها في الواحدة

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 377

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَاللِّحْيَةُ إنْ لَمْ تَنْبُتْ وَشَعْرُ الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي أَجْفَانِ الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا رُبْعُ الدِّيَةِ) يَعْنِي إذَا حَلَقَ اللِّحْيَةَ أَوْ شَعْرَ الرَّأْسِ وَلَمْ يَنْبُتْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ أَزَالَ جَمَالًا عَلَى الْكَمَالِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا تَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ وَتَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْآدَمِيِّ وَلِهَذَا يَنْمُو بَعْدَ كَمَالِ الْخِلْقَةِ وَلِهَذَا تُحْلَقُ الرَّأْسُ وَاللِّحْيَةُ وَبَعْضُهَا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الدِّيَةُ كَشَعْرِ الصَّدْرِ وَالسَّاقِ إذْ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ مَنْفَعَةٌ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ فِي شَعْرِ الْعَبِيدِ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

الدية كاملة، ونصفها في الواحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.