الواجب في الأذنينفي الأذنين الدية كاملة وفي إحداهما نصفها، لأن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة
الدية كاملة، ونصفها في الواحدة
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
الواجب في الأذنينفي الأذنين الدية وفي إحداهما نصفها، ذكر النص الشافعي ضمن القائلين بأن في الأذن نصف الدية
الدية كاملة، ونصفها في الواحدة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[باب دية الأذنين] اختلف أهل العلم في دية الأذنين (٥). فقال كثير من أهل العلم: في الأذنين الدية. روي هذا القول عن عمر، وعن علي بن أبي طالب. ٩٤٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الأذن النصف - يعني: نصف الدية (٧). قال سفيان (٨): فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٣ - ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين).(٢) "الأم" (٦/ ١٠٧ - باب ذهاب العقل من الجناية).(٣) "مسائل أحمد بن حنبل برواية عبد الله ابنه" (١٤٩٦).(٤) "المبسوط" (٢٦/ ١١٩ - كتاب الديات).(٥) قال ابن المنذر: وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية. "الإجماع" (ص ١١٧).(٦) "المصنف" (١٧٣٨٩).(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/