فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الأذنين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الواجب في دية الأذنين إذا استؤصلتا أو إحداهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الأذنين في الأذنين الدية كاملة وفي إحداهما نصفها، لأن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة

الدية كاملة، ونصفها في الواحدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في الأذنين في الأذنين الدية وفي إحداهما نصفها، ذكر النص الشافعي ضمن القائلين بأن في الأذن نصف الدية

الدية كاملة، ونصفها في الواحدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب دية الأذنين] اختلف أهل العلم في دية الأذنين (٥). فقال كثير من أهل العلم: في الأذنين الدية. روي هذا القول عن عمر، وعن علي بن أبي طالب. ٩٤٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الأذن النصف - يعني: نصف الدية (٧). قال سفيان (٨): فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٣ - ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين).(٢) "الأم" (٦/ ١٠٧ - باب ذهاب العقل من الجناية).(٣) "مسائل أحمد بن حنبل برواية عبد الله ابنه" (١٤٩٦).(٤) "المبسوط" (٢٦/ ١١٩ - كتاب الديات).(٥) قال ابن المنذر: وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية. "الإجماع" (ص ١١٧).(٦) "المصنف" (١٧٣٨٩).(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية كاملة، ونصفها في الواحدة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٣٧٧

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَاللِّحْيَةُ إنْ لَمْ تَنْبُتْ وَشَعْرُ الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي أَجْفَانِ الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا رُبْعُ الدِّيَةِ) يَعْنِي إذَا حَلَقَ اللِّحْيَةَ أَوْ شَعْرَ الرَّأْسِ وَلَمْ يَنْبُتْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ أَزَالَ جَمَالًا عَلَى الْكَمَالِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا تَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ وَتَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْآدَمِيِّ وَلِهَذَا يَنْمُو بَعْدَ كَمَالِ الْخِلْقَةِ وَلِهَذَا تُحْلَقُ الرَّأْسُ وَاللِّحْيَةُ وَبَعْضُهَا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الدِّيَةُ كَشَعْرِ الصَّدْرِ وَالسَّاقِ إذْ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ مَنْفَعَةٌ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ فِي شَعْرِ الْعَبِيدِ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الدية كاملة، ونصفها في الواحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.