Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الدية في الأذنين إذا لم يذهب السمع؟
Not stated in the sources
الأذنان إذا لم يذهب سمعهما المشهور: حكومة، وفي رواية أهل المدينة: الدية، المشهور أن الدية لا تجب إلا بذهاب سمعهما، وإلا ففيه حكومة.
حكومة، وقول بالديةNot stated in the sources
Not stated in the sources
[باب السمع] أجمع (٢) عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل في السمع الدية. ٩٤٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عوف الأعرابي، قال: لقيت شيخا في زمن الحجاج فخليته فسألت عنه، فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب (١) "المدونة" (٤/ ٥٦٣ - ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين)، و "الاستذكار" (٢٥/ ٩٩)، و "الذخيرة" (١٢/ ٣٦٠)، و"بداية المجتهد" (٢/ ٣٤٥)، و "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٠).قال ابن عبد البر: وأما قوله: وأن في الأذنين الدية إذا ذهب سمعها، فقد اختلف في الأذنين واختلف في ذهاب السمع أيضًا فالذي رواه ابن القاسم عن مالك: في السمع الدية إذا ذهب من الأذنين جميعًا وفي قطع الأذنين حكومة
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 111
وَلَوْ بَقِيَ سَمْعُهُمَا، وَقِيلَ كَمَالُ الدِّيَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَهَابِ سَمْعِهِمَا وَهُمَا فِيهَا قَالَهُ تت. طفي تَبِعَ الْمُصَنِّفُ تَصْحِيحَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَدَمُ الدِّيَةِ يَعْنِي فِي إزَالَةِ الْأُذُنَيْنِ مَعَ بَقَاءِ سَمْعِهِمَا، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ مُخِلٌّ بِالْمَشْهُورِ، وَقَوْلُ تت هُمَا فِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا عَدَمُ الدِّيَةِ وَالصَّوَابُ قَوْلُهُ فِي كَبِيرِهِ وَهُمَا لِمَالِكٍ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.