Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية اللسان

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تجب الدية كاملة في قطع اللسان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب في اللسان الدية كاملة، ذكر قول أصحاب الرأي ضمن القائلين بأن في اللسان الدية

الدية
Maliki

الواجب في اللسان الدية كاملة

الدية
Shafi'i

الواجب في اللسان الدية كاملة

الدية
Hanbali

الواجب في اللسان الدية كاملة

الدية

The texts

[باب ذكر اللسان والكلام] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في اللسان الدية". (١) الأم (٦/ ١٦٦ - باب: السن الزائدة).(٢) نقله عنه في "المحلى" (١٠/ ٤١٧).(٣) أخرجه البيهقي (٨/ ٩١) عن أحمد بن حنبل به، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٣١١ - السن يكسر منها الشيء) عن عباد به.(٤) "حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٧٩)، تفسير القرطبي (٦/ ٢٠٠).(٥) "الأم" (٦/ ١٦٧ - باب قلع السن وكسرها).(٦) "الإقناع" (٣٩٠١)، "الإشراف" (٣/ ١٠٦). ٩٥٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني الحكم بن موسىى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، [عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم] (١)، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، فيه: أن في اللسان

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 248

From the schools’ own books

Hanafi

الدية

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 554

وَإِنْ تَكَلَّمَ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَوَدَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي اللِّسَانِ قُطِعَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: إذَا قُطِعَ الْكُلُّ يَجِبُ الْقِصَاصُ،

Maliki

الدية

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 108

فِيهَا إذَا قُطِعَ اللِّسَانُ مِنْ أَصْلِهِ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً،

Shafi'i

الدية

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 324

وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ لِسَانٍ وَبَقِيَ نُطْقُهُ فَالْوَاجِبُ حُكُومَةٌ لَا قِسْطٌ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ، إذْ لَوْ وَجَبَ لَلَزِمَ إيجَابُ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ،

Hanbali

الدية

Its place in«المغني» vol. 8 p. 447

فَإِنْ قَطَعَ الْآخَرُ بَقِيَّتَهُ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ. وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَالْآخَرُ، عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ إلَّا نِصْفَ لِسَانِهِ. وَلَنَا، أَنَّهُ ذَهَبَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْكَلَامِ، فَلَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِيَتِهِ، كَمَا لَوْ ذَهَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْكَلَامِ بِقَطْعِ نِصْفِ اللِّسَانِ الْأَوَّلِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَذْهَبَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْكَلَامِ مَعَ بَقَاءِ اللِّسَانِ، لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ، فَلَأَنْ تَجِبَ بِقَطْعِ نِصْفِ اللِّسَانِ فِي الْأَوَّلِ أَوْلَى،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.