Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الواجب في اللحيين إذا قُلعا أو قُلع أحدهما؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
اللحيان إذا قُلعا في اللحيين معًا الدية تامة، وفي أحدهما نصف الدية، وفي كل سن فيهما خمس من الإبل مع دية اللحيين.
الدية كاملةNot stated in the sources
[باب ذكر اللحيين] قال أبو بكر: لم نجد فيما يجب في اللحيين (١) إذا جني عليهما خبرا نعتمد عليه، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: في كل فرد من الإنسان الدية كاملة، وفي كل ما في الإنسان منه اثنين في كل واحد منهما نصف الدية. روي هذا القول عن شريح والنخعي، وغيرهما من أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم فيما يجب في اللحيين، فروي عن الشعبي (٢) أنه كان يقول: في اللحي إذا كسر أربعون دينارا. وعن مكحول (٣): في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة. وكان الشافعي (٤) يقول: في اللحيين إذا قلعا معا ففيهما الدية تامة، وإن قلع أحدهما وثبت الآخر، ففي المقلوع نصف الدية، وفي الأسنان التي فيهما في كل سن خمس مع الدية في اللحيين، ولو لم يكن فيهما سن فذهبتا كانت فيهما الدية لما وصفت، وليس تشبه الأسنان اليد فيه
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 313
وَالثَّانِي يَدْخُلُ كَمَا تَدْخُلُ حُكُومَةُ الْكَفِّ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ اسْمَ الْيَدِ يَشْمَلُ الْكَفَّ وَالْأَصَابِعَ، وَلَا يَشْمَلُ اللَّحْيَانِ الْأَسْنَانَ، وَبِأَنَّ اللَّحْيَيْنِ كَامِلَا الْخَلْقِ قَبْلَ الْأَسْنَانِ بِدَلِيلِ الطِّفْلِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.