Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجل المقطوعة من الساق أو الفخذ

In 1 comparative book3 schools

هل يزاد على دية الرجل إذا قطعت من الساق أو الفخذ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجل المقطوعة من الساق أو الفخذ فيها الدية وفي الزيادة حكومة، نسب القول إلى أصحاب الرأي

دية وحكومة
Maliki

الرجل المقطوعة من الساق أو الفخذ فيها ديتها لا يزاد عليها، نسب القول إلى مالك

الدية فقط
Shafi'i

الرجل المقطوعة من الساق أو الفخذ فيها الدية وفي الزيادة حكومة، نسب القول إلى الشافعي

دية وحكومة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه كتب لهم كتابا فيه "واليد خمسون، والرجل خمسون". ٩٥٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كتب لهم كتابا فيه: "واليد خمسون، والرجل خمسون" (١). قال أبو بكر: ولست أحفظ في هذا اختلافا (٢). وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. ٩٥٥٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في اليد النصف، وفي الرجل النصف (٣). ٩٥٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد [المرأة] (٤) ورجلها في

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 299

From the schools’ own books

Hanafi

دية وحكومة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الدية فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

دية وحكومة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.