جناية الصبي والمجنون عمدًا وخطأًعمدها وخطؤها على العاقلة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي، وهم الحنفية
على العاقلة
Maliki
جناية الصبي والمجنون عمدًا وخطأًعلى العاقلة إن بلغت الثلث فأكثر، ما كان دون الثلث لم يُذكر أنه على العاقلة
على العاقلة بشرط الثلث
Shafi'i
جناية الصبي والمجنون عمدًا وخطأًعمد الصبي في ماله لا على العاقلة، فإن لم يكن له مال فهو دين عليه
في ماله
Hanbali
جناية الصبي والمجنون عمدًا وخطأًعمدها وخطؤها على العاقلة، ذُكر ذلك عن أحمد
على العاقلة
The texts
[ذكر جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ] اختلف أهل العلم في جناية الصبي والمجنون عمدا وخطأ، فقال كثير من أهل العلم: عمده وخطؤه على عاقلته إذا بلغت الجناية الدية عند كثير منهم. (١) "الأم" (٦/ ١١٢ - باب اصطدام السفينتين). وروينا عن علي بن ماجدة أنه قال قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فأتى بي أبو بكر فقاسني فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية (١). ٩٥٧٣ - حدثناه موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم بن نافع، عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما .... وممن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ النخعي، والزهري، وقتادة، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وقال الحسن البصري (٢) في الصبي والمجنون: خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وكان عمر بن عبد العزيز