Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يضمن من استأجر عبدًا بغير إذن مواليه واستعمله إذا تلف العبد؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الأجراء يصابون في حفر البئر أو بعض بناء] قال أبو بكر: وإذا استأجر الرجل أجيرا يحفر له بئرا أو يبنى له بناء فأصيب فيه، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجني ولم يتعدى، وإنما يضمن من جنى أو تعدى، وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٥) وأبي ثور، وإن استأجر عبدا بغير إذن مواليه واستعمله فتلف ضمن. (١) "المدونة" (٤/ ٦٦٥ - باب ما جاء في رجل حفر بئرًا) بنحوه، وفي "التاج والإكليل" (٥/ ٢٧٨ - باب في ضمان المغصوب) بلفظه.(٢) "المبسوط" (٢٧/ ١٧ - باب البئر).(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٥).(٤) "المبسوط" (٢٧/ ٥١ - باب جناية العبد في البئر).(٥) "المغني" (١٢/ ٩٣ - فصل وإن استأجر أجيرًا فحفر).
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.