Hanafi
لا ضمانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يضمن المستأجر الأجير إذا أصيب أثناء حفر البئر أو البناء؟
المستأجر الذي استأجر أجيرًا لحفر بئر أو بناء فأصيب الأجير لا يضمنه، لأنه لم يجنِ ولم يتعدَّ، وإنما يضمن من جنى أو تعدّى
لا ضمانNot stated in the sources
المستأجر الذي استأجر أجيرًا لحفر بئر أو بناء فأصيب الأجير لا يضمنه، ذُكر أن مذهبهم يشبه هذا القول
لا ضمانالمستأجر الذي استأجر أجيرًا لحفر بئر أو بناء فأصيب الأجير لا يضمنه، لأنه لم يجنِ ولم يتعدَّ
لا ضمان[ذكر الأجراء يصابون في حفر البئر أو بعض بناء] قال أبو بكر: وإذا استأجر الرجل أجيرا يحفر له بئرا أو يبنى له بناء فأصيب فيه، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجني ولم يتعدى، وإنما يضمن من جنى أو تعدى، وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٥) وأبي ثور، وإن استأجر عبدا بغير إذن مواليه واستعمله فتلف ضمن. (١) "المدونة" (٤/ ٦٦٥ - باب ما جاء في رجل حفر بئرًا) بنحوه، وفي "التاج والإكليل" (٥/ ٢٧٨ - باب في ضمان المغصوب) بلفظه.(٢) "المبسوط" (٢٧/ ١٧ - باب البئر).(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٥).(٤) "المبسوط" (٢٧/ ٥١ - باب جناية العبد في البئر).(٥) "المغني" (١٢/ ٩٣ - فصل وإن استأجر أجيرًا فحفر).
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.