Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان المستأجر للأجير المصاب

In 1 comparative book3 schools

هل يضمن المستأجر الأجير إذا أصيب أثناء حفر البئر أو البناء؟

Each school’s answer

Hanafi

المستأجر الذي استأجر أجيرًا لحفر بئر أو بناء فأصيب الأجير لا يضمنه، لأنه لم يجنِ ولم يتعدَّ، وإنما يضمن من جنى أو تعدّى

لا ضمان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المستأجر الذي استأجر أجيرًا لحفر بئر أو بناء فأصيب الأجير لا يضمنه، ذُكر أن مذهبهم يشبه هذا القول

لا ضمان
Hanbali

المستأجر الذي استأجر أجيرًا لحفر بئر أو بناء فأصيب الأجير لا يضمنه، لأنه لم يجنِ ولم يتعدَّ

لا ضمان

The texts

[ذكر الأجراء يصابون في حفر البئر أو بعض بناء] قال أبو بكر: وإذا استأجر الرجل أجيرا يحفر له بئرا أو يبنى له بناء فأصيب فيه، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجني ولم يتعدى، وإنما يضمن من جنى أو تعدى، وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٥) وأبي ثور، وإن استأجر عبدا بغير إذن مواليه واستعمله فتلف ضمن. (١) "المدونة" (٤/ ٦٦٥ - باب ما جاء في رجل حفر بئرًا) بنحوه، وفي "التاج والإكليل" (٥/ ٢٧٨ - باب في ضمان المغصوب) بلفظه.(٢) "المبسوط" (٢٧/ ١٧ - باب البئر).(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٥).(٤) "المبسوط" (٢٧/ ٥١ - باب جناية العبد في البئر).(٥) "المغني" (١٢/ ٩٣ - فصل وإن استأجر أجيرًا فحفر).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 326

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.