Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل دون القاتل نفسه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه] ٩٥٨٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله ﷺ بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة (١) - عبد أو أمة - قال: فقال قائل: كيف نعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل (٢) فمثل ذلك يطل (٣) فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة: "هذا من إخوان الكهان" (٤). ٩٥٨٦ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: (١) الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وعند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء "النهاية" (٣/ ٣٥٣).(٢) استهل الصبي بالبكاء: رفع صوته وصاح عند الولادة "لسان العرب" مادة (هلل).(٣) يطل: يهدر دمه. "لسان
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.