Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الضرب حتى الإحداث

In 1 comparative book3 schools

ما حكم من ضرب رجلًا حتى أحدث، هل تجب عليه دية أم عقوبة فقط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من ضرب رجلًا حتى أحدث عليه العقوبة ولا عقل عليه ولا قود

عقوبة بلا دية
Shafi'i

من ضرب رجلًا حتى أحدث عليه العقوبة ولا عقل عليه ولا قود

عقوبة بلا دية
Hanbali

من ضرب رجلًا حتى أحدث فيه ثلث الدية، أخذًا بقضاء عثمان، ذكر أحمد حديث عثمان وقال: لا أعرف شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه

ثلث الدية

The texts

[ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث] روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية (١). وقضى مروان بن الحكم (٢) كذلك، وذكر أحمد (٣) حديث عثمان هذا ثم قال: لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق (٣). وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا (٤). وذكر سعيد بن المسيب أنه اشترى منها قلوصا (٥) فكان كأنجب ما خلق. و [قال] (٦): بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة (٧). وفي المسألة قول ثالث: وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة، وليس عليه فيه عقل ولا قود. هذا قول مالك (٨) والشافعي (٩). (١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٧ - الرجل يضرب الرجل حتى يحدث. . .) بنحوه.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤٦).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥٢).(٤) أخ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 340

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

عقوبة بلا دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

عقوبة بلا دية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ثلث الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.