Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية جنين الكتابية

AgreedIn 1 comparative book4 schools

كم دية الجنين في بطن أمه اليهودية أو النصرانية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دية جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أمه، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي، ولم يُحفظ عن أحد ممن لقيه المؤلف خلاف

عشر دية أمه
Maliki

دية جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أمه

عشر دية أمه
Shafi'i

دية جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أمه

عشر دية أمه
Hanbali

دية جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أمه

عشر دية أمه

The texts

[ذكر جنين الكتابية] كان مالك بن أنس (٦) يقول في جنين اليهودية والنصرانية: فيه عشر دية أمه. وكذلك قال الشافعي (٧)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٨)، (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٦).(٢) كذا "بالأصل"، وعند عبد الرزاق وابن حزم جنين.(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٣٦٨، ١٨٣٦٩).(٤) تقدم قريبًا. وانظر: "المغني" (١٢/ ٦٩ - مسألة وإن كان الجنين مملوكًا).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٣٦ - في جنين الأمة).(٦) انظر:: "الموطأ" (ص ٦٥٣ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).(٧) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٣ - جنين الذمية).(٨) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٠٣). وأبي ثور (١)، وأصحاب الرأي (٢)، ولم أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا (٣).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 379

From the schools’ own books

Hanafi

عشر دية أمه

Its place in«الدر المختار» vol. 6 p. 588

(وَلَوْ) كَانَتْ (الْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً) أَوْ زَوْجَتَهُ (فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا) حُرًّا (وَجَبَ) عَلَى الْعَاقِلَةِ (غُرَّةٌ) غُرَّةُ الشَّهْرِ أَوَّلُهُ وَهَذِهِ أَوَّلُ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ (نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ دِيَةِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا وَعُشْرُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ لَوْ أُنْثَى وَكُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (فِي سَنَةٍ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَالدِّيَةِ.

Maliki

عشر دية أمه

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 100

(وَالْأَمَةُ) جَنِينُهَا (مِنْ سَيِّدِهَا) الْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَوْ الْكِتَابِيِّ أَوْ الْمَجُوسِيِّ كَجَنِينِ الْحُرَّةِ فِي أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إنْ كَانَ السَّيِّدُ مُسْلِمًا، وَالْكِتَابِيَّةُ إنْ كَانَ كِتَابِيًّا، وَالْمَجُوسِيَّةُ إنْ كَانَ مَجُوسِيًّا، أَوْ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ تُسَاوِيهِ لِأَنَّهُ حُرٌّ، وَمَفْهُومُ مِنْ سَيِّدِهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا لَكَانَ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لَا غَيْرُ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ لِسَيِّدِ أُمِّهِ (وَالنَّصْرَانِيَّةُ) أَوْ الْيَهُودِيَّةُ الْحُرَّةُ جَنِينُهَا (مِنْ) زَوْجِهَا (الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَ) جَنِينِ (الْحُرَّةِ) الْمُسْلِمَةِ فِي أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ وَلِيَدٍ تُسَاوِيهِ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِأَبِيهِ حُرٌّ تَبَعًا لِأُمِّهِ، وَمَفْهُومُ الْمُسْلِمِ أَنَّ جَنِينَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ حُرًّا ك

Shafi'i

عشر دية أمه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

عشر دية أمه

Its place in«المغني» vol. 8 p. 404

وَأَمَّا جَنِينُ الْكِتَابِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ إذَا كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ، فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.