Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خروج بعض الجنين

In 1 comparative book2 schools

هل تجب الغرة في الجنين إذا خرج بعضه فقط ثم ماتت أمه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

وجوب الغرة في الجنين الذي خرج بعضه ثم ماتت أمه لا تجب حتى يفارق أمه ويسقط من بطنها، لم يسمع مالك أحدًا يخالف في ذلك

لا تجب
Shafi'i

وجوب الغرة في الجنين الذي خرج بعضه ثم ماتت أمه تجب مع ضمان الأم إذا تبين فيه خلق إنسان، لأن خروج بعضه يبين الجناية على جنين، ولا فرق بينه وبين كله

تجب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه] اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين. فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي. هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. (١) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) كلاهما من طريق الزهري به. وكان الزهري يقول (١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه. [مسائل من هذا الباب] اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. فقال مالك (٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها. وقال الشافعي (٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] (٤) علمت أنه جنى على جنين

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 384

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تجب

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 515

وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الدَّارِمِيُّ، فَقَدْ قَالُوا إنَّهُ لَا أَثَرَ لِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْفَصِلًا فِي انْقِضَاءِ عِدَّةٍ، وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ أَحْكَامِ الْجَنِينِ لِعَدَمِ تَمَامِ انْفِصَالِهِ لَا فِي وُجُوبِ الْغُرَّةِ بِظُهُورِ شَيْءٍ مِنْهُ، وَإِلَّا فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ إذَا خَرَّجَا رَقَبَتَهُ وَهُوَ حَيٌّ، وَإِلَّا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ إذَا مَاتَ بَعْدَ حَيَاتِهِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ، لَكِنْ يَثْبُتُ لَهَا أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ، وَبِقَوْلِهِ: أَوْ مَا يَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ مَا إذَا وَضَعَتْ مُضْغَةً لَيْسَ فِيهَا تَخْطِيطٌ جَلِيٌّ وَلَا خَفِيٌّ، فَلَا يَثْبُتُ أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ بِذَلِكَ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.