Hanafi
The sources give no view for it here.
بماذا تثبت حياة المولود الذي يستحق به الدية والإرث؟
Not stated in the sources
ثبوت حكم الحياة للمولود لا يقع إلا بالاستهلال، ذكر الكتاب أن مالكًا قال: حكم الحياة لا يقع إلا بالاستهلال
الاستهلالNot stated in the sources
ثبوت حكم الحياة للمولود تجب الدية فيه إذا خرج فاستهل، هذا قول أحمد وإسحاق كما أورده المؤلف
الاستهلال[ذكر الصفة التي بها يستحق اسم الحياة] واختلفوا في المعنى الذي به يستحق اسم الحياة. فقالت طائفة: لا يكمل له الدية حتى يستهل صارخا. هذا قول شريح (٧)، والزهري (٨)، وقتادة. (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٠٦).(٢) انظر: "المغني" (١٢/ ٧٤ - مسألة وإن ضرب بطنها فألقت جنينًا حيًا).(٣) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠٨ - كتاب الديات).(٤) إلى هنا انتهى السقط من "ح".(٥) سقط من "الأصل، ح" والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" و "ابن أبي شيبة" و"سنن البيهقي". وهو الصواب.(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٣٤١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٧٠ - الجنين إذا سقط حيًا ثم مات أو تحرك. . .)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١١٧) وهذا الأثر قال فيه البيهقي: فيه انقطاع.قلت: وذلك لما قاله أحمد كما في المراسيل لأبي
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.