Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل العبد عبدا لسيده

In 1 comparative book2 schools

هل للسيد القود إذا قتل أحد عبديه الآخر عمدا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قود السيد من عبده القاتل عبده الآخر عمدا للسيد القود إن شاء

له القود
Shafi'i

قود السيد من عبده القاتل عبده الآخر عمدا للسيد القود إن شاء

له القود
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العبد يكون بين رجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر] اختلف أهل العلم في العبد بين رجلين يعتقه أحدهما وهو موسر، ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم عليه. فكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري يقولون: إذا أعتق أحد الشريكين العبد فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله، وصار حرا، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له ففي مذهب هؤلاء، على المعتق قيمة حصة شريكه الذي قتل، وعلى القاتل دية حر لورثته الأحرار، لأن العتيق يتم بالقول عندهم دون أن يقوم عليه. وهذا قول قتادة (١). وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن يعتق بعتق أحد الشريكين حصته، ولا يعتق نصيب الآخر منه حتى تقوم على المعتق حصة صاحبه الذي لم يعتق، ويؤمر بأدائها إلى شريكه، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه، وإنما يصير حدا إذا أخذت منه القيمة، ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 401

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

له القود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

له القود

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.