Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جناية المكاتب

In 1 comparative book3 schools

على من تكون جناية المكاتب وكيف تُؤدّى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

جناية المكاتب إن قوي على أداء أرشها مع الكتابة أداه وبقي مكاتبًا، فإن عجز خُيّر سيده بين أداء الأرش وإمساكه عبدًا، أو تسليمه إلى المجروح

يؤديها فإن عجز خُيّر السيد
Shafi'i

جناية المكاتب عليه الأقل من قيمته يوم جنى أو أرش الجناية، فإن قدر على أدائها مع الكتابة بقي مكاتبًا، وإن عجز خُيّر السيد بين فدائه أو بيعه

الأقل من القيمة أو الأرش
Hanbali

جناية المكاتب يؤدي إلى أهل الجناية أولًا، فإن عجز رُدّ رقيقًا، وفداه السيد إن شاء وإلا سلّمه

يؤدي أولًا ثم يُفدى أو يُسلَّم

The texts

[ذكر جناية المكاتب] اختلف أهل العلم في جناية المكاتب. فقالت طائفة: جنايته في رقبته هكذا قال النخعي، والزهري، والحسن البصري والثوري. وقال حماد بن أبي سليمان: يسعى فيها وفي المكاتبة بالحصص. وقال عطاء بن أبي رباح: ما جنى على المكاتب فهو له يستعين به في كتابته. وبه قال الثوري. وقال مالك (١): أحسن ما سمعت في المكاتب: إذا جرح جرحا يقع عليه فيه [العقل] (٢) أن المكاتب إذا قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه، وكان على كتابته، وإن لم [يقو] (٣) على ذلك فقد عجز عن كتابته، وإذا عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه فصار عبدا مملوكا له، وإن أحب أن يسلمه إلى المجروح أسلمه، وليس عليه أكثر من ذلك. وكان الشافعي (٤) يقول: على المكاتب والمكاتبة في جن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 403

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يؤديها فإن عجز خُيّر السيد

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 625

قُلْتُ: فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ الْعَقْلِ فَأَدَّاهُ عَنْهُ سَيِّدُهُ، أَيَكُونُ عَلَى كِتَابَتِهِ أَمْ يَكُونُ عَبْدًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: إذَا لَمْ يَقْوَ عَلَى أَدَاءِ الْجِنَايَةِ رُدَّ رَقِيقًا وَخُيِّرَ سَيِّدُهُ،

Shafi'i

الأقل من القيمة أو الأرش

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يؤدي أولًا ثم يُفدى أو يُسلَّم

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 607

(وَإِنْ فَدَاهُ) فَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ (وَإِلَّا بِيعَ فِيهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ (قِنًّا) أَيْ غَيْرَ مُكَاتَبٍ لِبُطْلَانِ كِتَابَتِهِ بِتَعْلِيقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِرَقَبَتِهِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.