فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية المكاتب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

على من تكون جناية المكاتب وكيف تُؤدّى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

جناية المكاتب إن قوي على أداء أرشها مع الكتابة أداه وبقي مكاتبًا، فإن عجز خُيّر سيده بين أداء الأرش وإمساكه عبدًا، أو تسليمه إلى المجروح

يؤديها فإن عجز خُيّر السيد
الشافعية

جناية المكاتب عليه الأقل من قيمته يوم جنى أو أرش الجناية، فإن قدر على أدائها مع الكتابة بقي مكاتبًا، وإن عجز خُيّر السيد بين فدائه أو بيعه

الأقل من القيمة أو الأرش
الحنابلة

جناية المكاتب يؤدي إلى أهل الجناية أولًا، فإن عجز رُدّ رقيقًا، وفداه السيد إن شاء وإلا سلّمه

يؤدي أولًا ثم يُفدى أو يُسلَّم

نص المسألة

[ذكر جناية المكاتب] اختلف أهل العلم في جناية المكاتب. فقالت طائفة: جنايته في رقبته هكذا قال النخعي، والزهري، والحسن البصري والثوري. وقال حماد بن أبي سليمان: يسعى فيها وفي المكاتبة بالحصص. وقال عطاء بن أبي رباح: ما جنى على المكاتب فهو له يستعين به في كتابته. وبه قال الثوري. وقال مالك (١): أحسن ما سمعت في المكاتب: إذا جرح جرحا يقع عليه فيه [العقل] (٢) أن المكاتب إذا قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه، وكان على كتابته، وإن لم [يقو] (٣) على ذلك فقد عجز عن كتابته، وإذا عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل، وأمسك غلامه فصار عبدا مملوكا له، وإن أحب أن يسلمه إلى المجروح أسلمه، وليس عليه أكثر من ذلك. وكان الشافعي (٤) يقول: على المكاتب والمكاتبة في جن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٤٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يؤديها فإن عجز خُيّر السيد

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٢٥

قُلْتُ: فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ الْعَقْلِ فَأَدَّاهُ عَنْهُ سَيِّدُهُ، أَيَكُونُ عَلَى كِتَابَتِهِ أَمْ يَكُونُ عَبْدًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: إذَا لَمْ يَقْوَ عَلَى أَدَاءِ الْجِنَايَةِ رُدَّ رَقِيقًا وَخُيِّرَ سَيِّدُهُ،

الشافعية

الأقل من القيمة أو الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يؤدي أولًا ثم يُفدى أو يُسلَّم

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٦٠٧

(وَإِنْ فَدَاهُ) فَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ (وَإِلَّا بِيعَ فِيهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ (قِنًّا) أَيْ غَيْرَ مُكَاتَبٍ لِبُطْلَانِ كِتَابَتِهِ بِتَعْلِيقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِرَقَبَتِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.