Hanafi
The sources give no view for it here.
على من تكون جناية المدبر: على المدبر نفسه كسائر العبيد أم على مولاه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
جناية المدبر كجناية سائر العبيد، لأن المدبر عبد
كالعبدجناية المدبر كجناية سائر العبيد، لأن المدبر عبد
كالعبد[ذكر جناية المدبر] اختلف أهل العلم في جناية المدبر. فقالت طائفة: المدبر عبد، وجنايته كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي (٧)، وأحمد، وإسحاق (٨)، وأبي ثور. (١) "الأم" (٨/ ٧٥ - باب جناية المكاتب ورقيقه).(٢) "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٣٢٥).(٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٩٩٦)، عبد الرزاق (١٥٧١٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٧ - في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٦ - في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء).(٥) "المدونة" (٢/ ٤٥٧ - باب في المكاتب يشترط على سيده).(٦) "الأم" (٨/ ٦٠ - جماع أحكام المكاتب).(٧) "الأم" (٨/ ٢٣ - باب جناية المدبر).(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١١٤). قال أبو بكر: وبهذا نقول. وذلك للثابت عن رسول الله ﷺ أنه باع مدبرا. ٩٦١٤ - حدث
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 8 p. 403
(وَجِنَايَتُهُ) أَيْ الْمُدَبَّرِ (كَجِنَايَةِ قِنٍّ) فَإِذَا جَنَى بِيعَ فِي الْأَرْشِ لِبَقَاءِ الرِّقِّ فِيهِ كَمَا قَبْلَ التَّدْبِيرِ لِتَمَكُّنِ السَّيِّدِ مِنْ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَكَانَ كَغَيْرِهِ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْقِنِّ،
Its place in«المغني» vol. 8 p. 403
[مَسْأَلَة دِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ] (٦٨٤٠) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَدِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ قِيمَتُهُمَا، بَالِغَةً مَا بَلَغَ ذَلِكَ) وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا مَضَى. وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ الْقِنِّ مِنْ الْعَبِيدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَجْمَعَ عَوَامُّ الْفُقَهَاءِ، عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فِي جِنَايَتِهِ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ، إلَّا إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، فَإِنَّهُ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.