Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جناية أم الولد على سيدها

In 1 comparative book2 schools

ما حكم جناية أم الولد على سيدها إذا أتت على نفسه؟

Each school’s answer

Hanafi

جناية أم الولد على سيدها التي تأتي على نفسه لا شيء عليها فيها، نُسب إلى أصحاب الرأي، وهم الحنفية، أنه ليس عليها شيء.

لا شيء عليها
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

جناية أم الولد على سيدها التي تأتي على نفسه فيها قولان: تصير حرة، أو تلزمها قيمتها، إن لم يكن عندها مال كانت القيمة دينًا عليها، وهذا أعجب إلى أحمد.

قولان

The texts

[ذكر أم الولد تجني على سيدها] واختلفوا في أم الولد تجني على سيدها جناية (تأتي) (١) على نفسه. فقالت طائفة: ليس عليها شيء. هكذا قال سفيان الثوري، وبه قال أصحاب الرأي (٢)، وقال أحمد (٣): فيها قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها، ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم يكن عندها يكون دينا عليها، وهذا أعجب إلي. قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن عندها يكون دينا عليها.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 412

From the schools’ own books

Hanafi

لا شيء عليها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.