Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد الأولياء الذين يقسمون في القسامة

In 1 comparative book2 schools

هل يشترط في القسامة أن يحلف اثنان فأكثر من الأولياء، أم يحلف الوارث الواحد الخمسين يمينا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عدد الأولياء الذين يقسمون ويستحقون الدم لا يقسم إلا اثنان فصاعدا، تُردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا؛ فإن كان الولي واحدا لزمه آخر من عصبته.

اثنان فأكثر
Shafi'i

عدد الأولياء الذين يقسمون ويستحقون الدم يقسم الوارث الواحد خمسين يمينا، لا يجب حق حتى تكمل أيمان الورثة خمسين، سواء كثر الورثة أو قلوا.

يكفي واحد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر العدد الذين يقسمون من الأولياء] واختلفوا في العدد الذين يقسمون ويستحقون الدم أو العقل. فقالت طائفة: لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم. هذا قول مالك، قال مالك (٣): وذلك الأمر عندنا. وبه قال عبد الملك، قال عبد الملك: وإن كان ولي الدم واحد كأنه ابن الرجل وله عصبة، إخوة، وعمومة، وبنو عم، فلا بد له من آخر من عصبته إن شاء فمن إخوته، وإن شاء فمن عمومته، وإن شاء فمن أقصاهم، او أدناهم لا بد له من ثان يكون معه يحلف كل واحد منهما نصف الخمسين، ويستحق الدم، وإن كان أولياء الدم خمسين رجلا كلهم من الميت بإزاء كأنهم بنو عم مستويين في القرابة، فالدم بينهم أجمعين [فلابد] (٤) من أن يحلفوا جميعا (١) "الأم" (٦/ ١١٩ - باب من يقسم ويقسم فيه وعليه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 433

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

اثنان فأكثر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يكفي واحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.