Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يشترط في القسامة أن يحلف اثنان فأكثر من الأولياء، أم يحلف الوارث الواحد الخمسين يمينا؟
Not stated in the sources
عدد الأولياء الذين يقسمون ويستحقون الدم لا يقسم إلا اثنان فصاعدا، تُردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا؛ فإن كان الولي واحدا لزمه آخر من عصبته.
اثنان فأكثرعدد الأولياء الذين يقسمون ويستحقون الدم يقسم الوارث الواحد خمسين يمينا، لا يجب حق حتى تكمل أيمان الورثة خمسين، سواء كثر الورثة أو قلوا.
يكفي واحدNot stated in the sources
[ذكر العدد الذين يقسمون من الأولياء] واختلفوا في العدد الذين يقسمون ويستحقون الدم أو العقل. فقالت طائفة: لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم. هذا قول مالك، قال مالك (٣): وذلك الأمر عندنا. وبه قال عبد الملك، قال عبد الملك: وإن كان ولي الدم واحد كأنه ابن الرجل وله عصبة، إخوة، وعمومة، وبنو عم، فلا بد له من آخر من عصبته إن شاء فمن إخوته، وإن شاء فمن عمومته، وإن شاء فمن أقصاهم، او أدناهم لا بد له من ثان يكون معه يحلف كل واحد منهما نصف الخمسين، ويستحق الدم، وإن كان أولياء الدم خمسين رجلا كلهم من الميت بإزاء كأنهم بنو عم مستويين في القرابة، فالدم بينهم أجمعين [فلابد] (٤) من أن يحلفوا جميعا (١) "الأم" (٦/ ١١٩ - باب من يقسم ويقسم فيه وعليه
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.