Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تحرم على زوجها المسلم زوجته الكتابية إذا انتقلت من اليهودية إلى النصرانية أو العكس؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
زوجة المسلم الكتابية إذا انتقلت من يهودية إلى نصرانية أو العكس لا تحرم على زوجها، لأنه كان يصلح له ابتداء نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه.
لا تحرمNot stated in the sources
[ذكر من انتقل من كفر إلى كفر] واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى، أومن النصارى إلى دين اليهود أو المجوس. (١) في "الأصل": يبلغوا. والمثبت من "ح".(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤١٨). فكان الشافعي يقول (١): وإذا بدل يهودي أو نصراني أو مجوسي دينه إلى دين غيره لم يقل له: ارجع إلى الشرك، فإن أسلم فذلك، وإن رجع إلى دينه من قبل نفسه فذلك، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه ثم حورب، وقد قيل: يقر على ذلك. وقال في كتاب الجمع بين الأختين: لو ارتدت - يعني زوجة المسلم - من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية لم تحرم عليه، لأنه كان يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه. قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قوله. وقال مالك (٢)، عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.