Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل العبد المرتد

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يجب قتل العبد إذا ارتد عن الإسلام فاستُتيب فلم يتب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العبد المرتد الذي استُتيب فلم يتب يجب قتله

يجب القتل
Maliki

العبد المرتد الذي استُتيب فلم يتب يجب قتله

يجب القتل
Shafi'i

العبد المرتد الذي استُتيب فلم يتب يجب قتله

يجب القتل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما] كان مالك (٢)، والأوزاعي (٣)، والشافعي (٤)، والنعمان (٥) يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. وقال النعمان (٦) في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال. وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته. وكان الشافعي يقول (٧): ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى (١) "بالأصل، ح": أن. وهو تصحيف.(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٥٢٥ - في ارتداد المدبر).(٣) انظر: "الرد على سيرة الأوزاعي" (ص ٧٥).(٤) أنظر "

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 481

From the schools’ own books

Hanafi

يجب القتل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب القتل

Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 65

(ص) وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا جُوعٍ وَعَطَشٍ وَمُعَاقَبَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ أَصْلِيًّا، أَوْ طَارِئًا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ عَلَى نَائِبِهِ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا جُوعٍ وَلَا عَطَشٍ وَبِلَا مُعَاقَبَةٍ،

Shafi'i

يجب القتل

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 436

وَلَا يُعَارِضُ هَذَا: النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَرْبِيَّاتِ وَهَذَا عَلَى الْمُرْتَدَّاتِ؛ وَلِهَذَا نَصَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَرْأَةِ إشَارَةً إلَى الْخِلَافِ، لَكِنْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ بِقَتْلِ الْمُرْتَدِّ إنْ لَمْ يَتُبْ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، لِأَنَّ خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَتْلِهَا، لَا فِي اسْتِتَابَتِهَا، فَإِنَّهُ قَالَ: تُحْبَسُ وَتُضْرَبُ إلَى أَنْ تَمُوتَ أَوْ تُسْلِمَ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.