هل تنفذ تصرفات المرتد في ماله من العتق والهبة والبيع والشراء في حال ردته؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
تصرفات المرتد في ماله حال ردتهجائزة إن أسلم، وباطلة إن لحق بدار الحرب أو مات مرتدًا، هذا قول النعمان (أبي حنيفة) في العتق والهبة والبيع والشراء.
جائزة إن أسلم
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
تصرفات المرتد في ماله حال ردتهموقوفة لا ينفذ منها شيء حال الردة، فإن رجع إلى الإسلام لزمه ذلك كله إلا البيع، فإذا فسخ بيعه انفسخ.
موقوفة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر ما يجوز أن يفعله المرتد في أمواله من الهبات والعتق والعطايا وما لا يجوز] اختلف أهل العلم في المرتد يعتق عبدا من عبيده أو يهب شيئا من ماله. فقالت طائفة: كل ما فعل في ماله جائز كما كان يصنع قبل الردة، فإذا وقف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفا، فإن أعتق أو كاتب أو دبر [أو] (١) اشترى أو باع، فذلك موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته، فإن رجع إلى الإسلام لزمه ذلك كله إلا البيع، فإذا فسخ بيعه انفسخ. هذا قول الشافعي (٢). وقال الشافعي (٣): وإذا ارتد الرجل وكان حاضرا بالبلد وله أمهات أولاد ومدبرات ومدبرون ومكاتب ومكاتبون ومماليك وجوار ومال سوى ذلك، وقف ذلك كله عنه ومنع إصابة أو ولده وجارية له، والوقف أن يضوع ماله سوى إناث الرقيق على يدي عدل، ويوقفا الجوار على يدي عدلة م