Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرمي على مرتد فأسلم

In 1 comparative book1 schools

ما حكم من رمى مرتدا بسهم فأسلم المرتد قبل وقوع السهم به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من رمى مرتدا بسهم فأسلم قبل وقوعه، فإنه لا قود عليه، وعليه الكفارة والدية، لتحول حاله قبل وقوع الرمية، فتجب دية حر مسلم

كفارة ودية بلا قود
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر قتل المرتد وجرحه] ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس". فإذا كفر الرجل بعد إيمانه وثبت ذلك عند الإمام فعليه إن ثبت على الكفر ولم يراجع دين الإسلام قتله، فإذا وجب قتله فعدى عليه رجل من الناس بغير إذن الإمام فقتله فليس عليه شيء من عقل ولا قود، لأنه قتل نفسا مباحة، غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزره إن رأى ذلك. والجواب في الزاني المحصن إذا ثبت ذلك عليه كالجواب فيمن قتل المرتد، ولا يشبه هذا القاتل الذي حل دمه بالقتل، لأن الله جعل السلطان في ذلك للولي، قال الله ﷿ ﴿ومن قتل (١) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني" (ص ٣٠٦)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٩٠). مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا ي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 510

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

كفارة ودية بلا قود

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 250

(وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ دِيَةِ مُسْلِمٍ) اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِصَابَةِ؛ لِأَنَّهَا حَالَةُ اتِّصَالِ الْجِنَايَةِ وَالرَّمْيِ كَالْمُقَدَّمَةِ الَّتِي يَتَسَبَّبُ بِهَا إلَى الْجِنَايَةِ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا وَهُنَاكَ: حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.