قضاء دين المرتد الثابت قبل الردةيقضى من ماله الذي اكتسبه قبل الردة، وفي الزائد خلاف، أبو حنيفة: يتم من مال الردة؛ محمد: لا؛ أبو يوسف: الدين في المالين والباقي للورثة
خلاف داخلي
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
قضاء دين المرتد الثابت قبل الردةيقضى إن كان حالا، وإلى أجله إن كان مؤجلا، فإن مات حل بموته؛ وإقراره بعد الردة بالدين جائز عليه
يقضى
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الشهادة التي يجب قبولها على الردة وعلى الرجوع إلى الإسلام] أجمع عوام أهل العلم (٢) على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ما قلناه إلا الحسن البصري فإنه كان يقول (٣): لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة. [مسائل من هذا الكتاب] قال الشافعي (٤): وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد، قضي عنه إن كان حالا، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه. (١) انظر: "البناية شرح الهداية" (٧/ ٢٦٩).(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٥)، "الإ