Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قضاء دين المرتد

In 1 comparative book2 schools

كيف يقضى دين المرتد الذي لزمه قبل الردة من ماله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قضاء دين المرتد الثابت قبل الردة يقضى من ماله الذي اكتسبه قبل الردة، وفي الزائد خلاف، أبو حنيفة: يتم من مال الردة؛ محمد: لا؛ أبو يوسف: الدين في المالين والباقي للورثة

خلاف داخلي
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قضاء دين المرتد الثابت قبل الردة يقضى إن كان حالا، وإلى أجله إن كان مؤجلا، فإن مات حل بموته؛ وإقراره بعد الردة بالدين جائز عليه

يقضى
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الشهادة التي يجب قبولها على الردة وعلى الرجوع إلى الإسلام] أجمع عوام أهل العلم (٢) على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالف ما قلناه إلا الحسن البصري فإنه كان يقول (٣): لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة. [مسائل من هذا الكتاب] قال الشافعي (٤): وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد، قضي عنه إن كان حالا، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه. (١) انظر: "البناية شرح الهداية" (٧/ ٢٦٩).(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٢٥)، "الإ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 527

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخلي

Its place in«البحر الرائق» vol. 5 p. 141

(قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ وَرِثَ كَسْبَ إسْلَامِهِ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ إسْلَامِهِ وَكَسْبُ رِدَّتِهِ فَيْءٌ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ رِدَّتِهِ) بَيَانٌ لِمِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ مَوْتِهِ حَقِيقَةً

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يقضى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.