Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الجارية المغصوبة الزائدة إذا تلفت

In 1 comparative book3 schools

بأي قيمة يضمن الغاصب الجارية المغصوبة إذا زادت قيمتها في يده ثم تلفت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب على الغاصب في الجارية المغصوبة التالفة بعد زيادة قيمتها قيمتها يوم الغصب

قيمة يوم الغصب
Maliki

الواجب على الغاصب في الجارية المغصوبة التالفة بعد زيادة قيمتها قيمتها يوم الغصب

قيمة يوم الغصب
Shafi'i

الواجب على الغاصب في الجارية المغصوبة التالفة بعد زيادة قيمتها قيمتها في أكثر أحوالها منذ الغصب إلى التلف، لأنه ضامن غاصب في كل الأحوال، فحكم زيادتها كحكمها حين غصبها

أعلى القيم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب الجارية يغتصبها الرجل فيزيد ثمنها عند الغاصب أو ينقص ثم تتلف في يد الغاصب] قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت، أو [مهزولة فسمنت] (١)، أو مريضة فبرئت، أو كانت تساوي (ألفا) (٢) [فزادت] (٣) قيمتها فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء [عليه] (٤) [فيما نمت به] (٥) أو أنفق (عليها) (٦)، واختلفوا فيه إن زادت قيمتها و [تلفت] (٧) في يد الغاصب. فقالت طائفة: إذا غصب الرجل جارية تساوي مائة دينار فزادت في يديه بتعليم منه وبسمن واغتذاء (من ماله) (٦) حتى صارت تساوي ألفا فتلفت فلم تدرك [بعينها] (٨) كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت (قيمته) (٦) منذ غصبت إلى أن هلكت. هذا قول الشافعي (٩)، وبه قال أبو ثور. وفيه قول ثان: أن عليه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 17

From the schools’ own books

Hanafi

قيمة يوم الغصب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قيمة يوم الغصب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أعلى القيم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.