Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان ولد المغصوبة وثمرة البستان

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن الغاصب قيمة ولد الجارية المغصوبة وثمرة البستان إذا هلكا في يده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الغاصب إذا هلك في يده ولد الجارية المغصوبة أو ثمرة البستان لا يضمن الولد إلا إن باعه أو استهلكه، لأن الولد زيادة؛ فإن باع الأم والولد وهلكا ضمن قيمتهما

لا يضمن غالبًا
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الغاصب إذا هلك في يده ولد الجارية المغصوبة أو ثمرة البستان عليه قيمة ذلك كله، لأنه ظالم بالمنع وحائل دون المغصوب، فيضمن ما تلف في يده

يضمن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الجارية تغصب وتلد أولادا في يد الغاصب] قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية فتلد عنده أو اغتصب (بستانا فأثمر) (٥) عنده، ثم عطب الولد والثمرة، ففي قول الشافعي (٦): على الغاصب (قيمة) (٧) ذلك كله. وقال أصحاب الرأي (٨): إذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت، وباع ولدها [فهلكا] (٩) جميعا يضمن قيمتها وقيمة الولد، فإن لم يبعهما ولكن ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها، ولا ضمان عليه في الولد، لأن الولد إنما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه. وقال أبو ثور كما قال الشافعي قال: وذلك أن أهل العلم (١) من "أ"، و "المدونة" (٤/ ١٧٠).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٠ - فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت).(٣) زاد في "أ": لا.(٤) من "أ".(٥) سقط من "أ".(٦) "الأم" (٣/ ٢٨

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 25

From the schools’ own books

Hanafi

لا يضمن غالبًا

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 303

قال: "وولد المغصوبة ونماؤها، وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه، إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه" .

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.