Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المهر على الغاصب الواطئ

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم الغاصبَ مهرٌ بوطء الجارية المغصوبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المهر على الغاصب الواطئ للجارية المغصوبة لا مهر عليه إن طاوعته عالمة بالتحريم، وعليه المهر إن كانت مستكرهة، عند الربيع: المطاوعة زنا فلا مهر فيه؛ وقيل في قول الشافعي: عليه صداق المثل إن استكرهها

المهر للمستكرهة فقط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها وتلد أولادا] قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب الجارية ثم يصيبها الغاصب وتلد، فكان الشافعي (١) يقول: ولو كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا، فعاش بعضهم ومات بعض أخذ المغصوب الجارية وقيمة من مات من أولادها في أكثر ما كانوا (قيمة، والأحياء) (٢) فاسترقهم، وليس الغاصب (في هذا) (٣) كالمشتري، (المشتري) (٤) مغرور والغاصب لم (يغره) (٥) إلا نفسه، وكان [على] (٦) الغاصب إن لم يدع الشبهة الحد ولا (مهر) (٧) عليه. قال الربيع (٨): إن كانت الجارية أطاعت وهي تعلم أن ذلك حرام عليها فهما زانيان ولا (مهر) (٩) في الزنا، وإن كانت مغصوبة فعليه المهر [وهو] (١٠) زان يحد وولده رقيق. (١) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - الغصب).(٢) في "أ": فيه ولا حيا.(٣) في "أ": فيها.(٤) سقط من "أ".(٥) في "أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 27

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

المهر للمستكرهة فقط

Its place in«حاشية الشبراملسي» vol. 4 p. 286

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ: وَيَجِبُ فِي بِكْرٍ مَهْرُ بِكْرٍ، وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ لَا مَعَ وُجُودِهِ، لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِ الْإِتْلَافُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ أَثَرُهُ بِالْإِذْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ انْتَهَى وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا يُوَافِقُهُ، وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ فِي وَطْءِ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَةَ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمَهْرُ مِنْ غَيْرِ أَرْشِ بَكَارَةٍ، وَهَذِهِ لَا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنهَا فِي حُكْمِ الْمَغْصُوبَةِ، وَلَا تَلْحَقُ بِالْمَقْبُوضَةِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ لِأَنَّ تِلْكَ فَرَّقَ فِيهَا بِأَنَّ فِيهَا جِهَتَيْنِ جِهَةُ التَّعَدِّي وَالْعَقْدِ الْمُخْتَلِفِ فِيهِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَا هُنَا مَعَ مَا مَرَّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ الْوَاطِئُ مُسْتَنِدًا فِي ظَنِّ الْجَوَازِ لِلرَّهْنِ أَلْحَقَ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.