Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار الغاصب بالغصب بعد البيع

In 1 comparative book2 schools

هل يُصدَّق الغاصب في إبطال البيع إذا أقر بالغصب بعد أن باع الجارية وأنكر المشتري؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الغاصب الذي باع الجارية ثم أقر بغصبها دون بينة للمالك يضمن القيمة ولا يُصدَّق في إبطال البيع، إذا أنكر المشتري ملك المغصوب منه، وللمالك تحليف المشتري

لا يبطل البيع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الغاصب الذي باع الجارية ثم أقر بغصبها دون بينة للمالك يضمن القيمة ولا يُصدَّق في إبطال البيع، إذا أنكر المشتري ملك المغصوب منه، وللمالك تحليف المشتري

لا يبطل البيع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) (٣) وله استحلاف المشتري على دعواه. وهذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) وبه نقول. وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) (٦) الغاصب أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه الأول باطلا في قول الشافعي (٧) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٨) وكذلك نقول. وإن اشتراها (١) "الأم" (٣/ ٢٨٤ - الغصب).(٢) في "أ": القول.(٣) سقط من "أ".(٤) "الأم" (

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 36

From the schools’ own books

Hanafi

لا يبطل البيع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يبطل البيع

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 285

وأما غصب دار المدينة فان وافقه فان وافقه المدعى عليه ثبت والا ارتد اقراره بتكذيبه (ومنها) غصب خمرا محترمة وهلكت عنده ثم قال المغصوب منه هلك بعد التخليل وقال الغاصب بل قبلها فلا ضمان على المصدق لان الاصل بقاء الخمرية وبراءة ذمته (ومنها) قال طعامي الذى غصبته حديثا وقال الغاصب بل عتيقا فهذا كالخلاف في كون العبد كاتبا والمصدق الغاصب فان نكل عن اليمين حلف المالك ثم له ان يأخذ العتيق فانه دون حقه (ومنها) باع عبدا من انسان فجاء آخر يدعي أنه ملكه وأن البائع كان غصبه منه فلا شك أن له دعوى عين العبد على المشترى وفى دعواه القيمة على البائع ما ذكرناه في الاقرار فان ادعى العين على المشترى فصدقه أخذ العبد منه ولا رجوع له بالثمن على البائع المكذب فان كذبه فاقام المدعي عليه بينة اخذه ورجع المشترى بالثمن على البائع فان لم يقم البينة ونكل المشترى حلف المدعى وأخذه ولا رجوع للمشترى بالثمن لتقصيره بالنكول وان صدقه البائع دون المشترى لم يقبل اقرار البائع على المشترى وبقى البيع بحاله الا أن يكون اقراره بالغصب

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.