Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المصدِّق في دعوى غلبة السفينة

In 1 comparative book1 schools

قول من يُقبل إذا ادعى قائم السفينة أنها غلبته ولم يقدر على تصريفها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القول المقبول في دعوى غلبة السفينة لمن يصرفها القول قول من يصرفها، في أنها غلبته، أو غلبه ريح أو موج، على قول من قال بعدم الضمان عند الغلبة.

قوله مقبول
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اصطدام السفينتين] واختلفوا في السفينتين تصدمان وتغرقان أو أحدهما. فقالت طائفة: لا ضمان في ذلك. سئل الشعبي عن سفينتين اصطدمتا فغرقت إحداهما قال: ليس على الأخرى ضمان، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق من طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن (٣). (١) في "ح": أقص.(٢) "الأم" (٦/ ١١١ - باب التقاء الفارسين).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٤ - الرجل يصدم الرجل) عنه، وهو في "المحلى" (١٠/ ٥٠٣). وكان الشافعي (١) يقول: وإذا اصطدم السفينتان فكسرت إحداهما الأخرى ومات من فيهما، وتلفت حمولتهما، أو ما تلف منهما، أو مما فيهما، أو إحداهما، فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين: إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف ما أصابت سفينته لغيره، أو لا يضمن بحال، إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها، ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 313

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قوله مقبول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.