Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دعوى الغاصب موت الجارية

In 1 comparative book2 schools

ماذا يفعل الحاكم إذا أقر الغاصب بالغصب وادعى أن الجارية ماتت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الغاصب المقر بالغصب إذا ادعى موت الجارية ينظر ويتلوم، فإن لم يقدر عليها كُلف صاحبها البينة على القيمة

تلوم ثم بينة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الغاصب المقر بالغصب إذا ادعى موت الجارية يتلوم الحاكم ويسأل ويحبسه حتى يتبين موتها ثم يحكم بالقيمة

تلوم ثم قيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب إذا أقر الغاصب بالغصب بعد البيع] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية رجل، وباعها ثم أقر أنه كان غصبها ولم يكن لرب الجارية بينة تشهد له بملك الجارية كان عليه قيمتها، ولم يصدق على إبطال البيع إذا أنكر المشتري أن تكون الجارية للمغصوب (منه) (٣) وله استحلاف المشتري على دعواه. وهذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) وبه نقول. وإذا غصب رجل جارية، ثم باعها من رجل، ثم اشتراها الغاصب من ربها كان بيع الغاصب باطلا، لأنه باعها وهو لا يملكها (وكذلك لو ورثها) (٦) الغاصب أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو ملكها، بأي وجه من وجوه الملك ملكها، كان بيعه الأول باطلا في قول الشافعي (٧) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٨) وكذلك نقول. وإن اشتراها (١) "الأم" (٣/ ٢٨٤ - الغصب).(٢) في "أ": القول.(٣) سقط من "أ".(٤) "الأم" (

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 36

From the schools’ own books

Hanafi

تلوم ثم بينة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تلوم ثم قيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.