Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يضمنه الغاصب المقر بالجارية

In 1 comparative book1 schools

هل يضمن الغاصب المقر بالجارية لغيره قيمتها أم ثمنها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الذي يضمنه الغاصب المقر بالجارية لغيره قيمتها

القيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر الغاصب يولد الجارية ويقر لرب الجارية بأنها له ولا بينة له، وجحدت الجارية ذلك] قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية وأولدها، ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها ولا بينة له، فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقصان فعليه ما دخلها من النقص، ولا يحل له أن يطأها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في الحكم، والجارية تعتق بموته، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور غير أن أبا ثور قال: عليه ثمنها، لأن القيمة لا تكون إلا المستهلكة وهي [قائمة] (٣) وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أقر الغاصب بعد أن أولدها أنها جارية هذا لم يصدق عليها، ولكنه يضمن قيمتها لرب الجارية، وليس عليه قيمة الولد، لأني إنما أضمنه قيمة ما اغتصب يوم غصبها (إياها) (٥). قال أبو بكر: فإن أقام رب الجارية البينة أنها له ولم يشهد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 14 p. 40

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.