Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم ذراري المعاهدين الذين ارتدوا وامتنعوا أو هربوا وهم عندنا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ذراري المعاهدين المرتدين الممتنعين أو الهاربين لا يُسبَون، ويُخيَّرون إذا بلغوا بين العهد والنبذ، فإن لم يشاؤوا العهد نُبذ إليهم وخرجوا من بلاد الإسلام ثم هم حرب
لا يُسبَونNot stated in the sources
[ذكر حكم ولد المرتد] واختلفوا في ولد المرتد وولد المعاهد اللاحق بدار الحرب، فكان الشافعي يقول (٥) في المسلم يرتد عن الإسلام: أن حكم ولده حكم الإسلام، فإن بلغ وأبى الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولا تسبى للمرتد ذرية امتنع المرتد في داره أو لم يمتنع، لحق بدار الحرب أو أقام في دار الإسلام، لأن حكم الإسلام قد ثبت للذرية بحكم الإسلام في (١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٢٢ - رقم ٨٣)، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ١٨) من طريق علي بن عبد العزيز به.(٢) من "ح".(٣) آل عمران: ٨٦.(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣٢٨)، والنسائي (٤٠٧٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٤٧٧) جميعًا من طريق يزيد بن زريع عن داود به، وانظر: "السلسلة الصحيحة" (٣٠٦٦).(٥) انظر: "الأم" (١/ ٤٢٩ - باب المرتد عن الإسلام). الدين وال
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.