Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصلاة خلف أهل البدع

In 1 comparative book3 schools

هل تصح الصلاة خلف المبتدع من أهل الأهواء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الصلاة خلف المبتدع من أهل الأهواء لا يُصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، حُكي ذلك عن مالك، ويُصلى خلف أئمة الجور.

لا يُصلى
Shafi'i

الصلاة خلف المبتدع من أهل الأهواء تجزئ خلف كل مسلم بالغ يقيم الصلاة، وإن كان غير محمود الحال في دينه؛ فقد صلى الصحابة خلف من لا يحمدون حاله.

تصح
Hanbali

الصلاة خلف المبتدع من أهل الأهواء لا يُصلى خلف الداعية إلى هواه ويعيد، في المرجئ إذا كان داعيًا، والجهمي والرافضي يعيد من صلى خلفهما، والقدري إن رد الأحاديث وخاصم.

تكره وتعاد

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع] اختلف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من أهل الأهواء، فأجازت طائفة الصلاة خلفهم، روينا عن أبي جعفر أنه سئل عن الصلاة خلف الخوارج فقال: صل معهم، وكان الحسن البصري يقول: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاة المؤمن خلفه، وقال الحسن في صاحب البدعة: صل خلفه وعليه بدعته صاغرًا (٣). (١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤١٦).(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٣١٥٢).(٣) بعد قوله: "صاغرًا" كلمة غير واضحة "بالأصل" وقد ترجم البخاري في كتاب الأذان من "صحيحه": "باب: إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن: "صل وعليه بدعته". وقال الحافظ في "الفتح": قوله: (وقال الحسن: صل وعليه بدعته) وصله = وكان الشافعي (١) يقول: ومن صلى من

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 4 p. 264

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يُصلى

Its place in«المدونة» p. 177

قَالَ: وَلَا الْجُمُعَةَ إنْ اسْتَيْقَنْتَ، قَالَ: وَأَرَى إنْ كُنْتَ تَتَّقِيهِ وَتَخَافَهُ عَلَى نَفْسِكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَهُ وَتُعِيدَهَا ظُهْرًا قَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ مِثْلُ أَهْلِ الْقَدَرِ. قَالَ: وَرَأَيْتُ مَالِكًا إذَا قِيلَ لَهُ فِي إعَادَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ يَقِفُ وَلَا يُجِيبُ فِي ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَرَى فِي ذَلِكَ الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ.

Shafi'i

تصح

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 253

يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ (قُلْتُ) وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَّابِيَّةَ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ وَلَمْ يَزَلْ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ يَرَوْنَ الصَّلَاةَ وَرَاءَ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ وَمُنَاكَحَتَهُمْ وَمُوَارَثَتُهُمْ وَإِجْرَاءَ سَائِرِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِمْ وَقَدْ تَأَوَّلَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُحَقِّقِينَ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ تَكْفِيرِ الْقَائِلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ لا كفران الْخُرُوجِ عَنْ الْمِلَّةِ وَحَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ إجْرَاءِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ قَالَ ا

Hanbali

تكره وتعاد

Its place in«المغني» vol. 2 p. 137

قُلْت: وَتَعْرِفُهُ. قَالَ: نَعَمْ. وَعَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَا يُصَلَّى خَلْفَ أَهْلِ الْبِدَعِ. فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ مُعْلِنٍ بِبِدْعَتِهِ، فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.